كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥
والروايتان والعلم الخارجي هو وجوب الاتيان بالملحون والاجتزاء به مضافا إلى موثقة اخرى للسكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن الرجل الاعجمي من أمتى ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته (١)، بعد القطع بعدهم خصوصية للقرآن فيعم التكبيرة وغيرها. وأما الاستدلال عليه بما ورد من انه كلما غلب الله فهو أولى بالعذر، وانه ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فساقط، إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الاخبار، لا اثبات وجوب الناقص الذي هو محل الكلام. كما ان الاستدلال بحديث: " لا يترك الميسور بالمعسور " وبما ورد من ان سين بلال شين عند الله أيضا ساقط لضعف سند الحديث فلا اساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الاصول. واما الرواية فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في المستدرك وانما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها. ثم ان صاحب الجواهر (قده) استدل في المقام بفحوى ما ورد في الالثغ والالتغ، والفأفاء، والتمتام، مع انا لم نجد رواية وردت في هؤلاء، وهو (قده) ايضا استند في الحكم لهم - في مبحث القراءة - بقاعدة الميسور ولم يتعرض لرواية خاصة. الوسائل: باب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن ح ٤