الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩
جوف السمك، للأصل. و حلّ الصحناء- بكسر الصاد و المدّ-، و اختاره الفاضل [١].
و روى عمّار [٢] عن الصادق عليه السَّلام في الجرّي مع السمك في سفّود- بالتشديد مع فتح السين- يؤكل ما فوق الجرّي و يرمى ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه [٣]، و طرّد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم، و قال الفاضل [٤]: لم يعتبر علماؤنا ذلك و الجرّي طاهر، و الرواية ضعيفة السند.
و يحرم جلال السمك حتّى يستبرء يوماً إلى الليل، و روي عن الرضا عليه السَّلام [٥] يوماً و ليلة، و هو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر.
و السلحفاة و الضفدع و السرطان و جميع حيوان البحر ككلبه و خنزيره و شاته.
و إنّما يحلّ السمك ذو الفلس، كالشبّوط- بفتح الشين و التشديد- و الربيثا و الإربيان- بكسر الهمزة- و هو أبيض كالدود، و الطمر- بكسر الطاء- و الطبراني و الإبلامي- بكسر الهمزة-، و الرواية [٦] بحلّ غير ذي الفلس محمولة على التقيّة.
درس ٢٠٢ و ثالثها: الطير،
و يحلّ منه الحمام كلّه، كالقماري و الدباسي و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و الكروان و الكركي و القطا و الطيهوج و الدجاج و العصافير و الصعوة و الزرازير، و كلّ ما غلب دفيفه صفيفه أو ساواه أو كان له
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٨١.
[٢] الكافي: باب اختلاط الحرام بغيره ح ١ ج ٦ ص ٢٦٢.
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٣٤٠، و المختلف: ص ٦٨٣.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٨٣.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٥ ج ١٦ ص ٣٥٧.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١٩ ج ١٦ ص ٣٣٤.