الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٣
و آله [١] هي لك أو لأخيك أو للذئب، و لم يذكر التعريف.
و لو أخذ الشاة من العمران احتسبها ثلاثة أيّام، فإن لم يظهر مالكها باعها و تصدّق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. و هل له تملّكها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدريس [٢].
و له إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، و كذا ثمنها. و لو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ [٣].
و هل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط [٤]: ما كان في العمران و ما يتّصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، و يتخيّر الأخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم، و ليس له أكلها، و منع الفاضل [٥] من أخذها [٦] في العمران عدا الشاة، إلّا أن يخاف عليه النهب أو التلف.
و قال في النهاية [٧]: إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذّر أنفق و رجع، و إن كان له ظهر أو دار أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، و أنكر ابن إدريس [٨] رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه، و جوّز الفاضلان [٩] الرجوع و أوجبا المقاصّة.
و لا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظبّاء و الطيور، سواء كانت في الصحراء
[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.
[٣] النهاية: ص ٣٢٤.
[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.
[٦] في «ق» و «ز»: أخذ ما.
[٧] النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ١١٠.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و المختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.