الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٠
و سابعها: العبد و الأمة،
و يتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، و لا يتناول ماله و إن قلنا بملكه، إلّا مع الشرط فيراعي فيه العلم و التحرّز من الربا.
و ثامنها: الكتاب،
و يتناول أجزاؤه و جلده و خيوطه و ما به من الأُصول و الحواشي و الأوراق المثبتة فيه.
و لا يدخل كيسه، و لا ما به من أوراق مفردة لا تتعلّق به. و في دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.
و يدخل في بيع الدابّة النعل، و لا يدخل الرحل و المقود، إلّا بالشرط.
و تاسعها: الحمّام،
و يدخل بيوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها، و لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.
و الأقرب دخول قدره المثبتة، و لا يدخل سطله، و لا أقداحه، و لا وقوده [١] و مآزره، و عليه تسليمه إليه مفرّغاً من المراد و كثير القمامة.
درس ٢٤٢ في القبض
و حكم العقد تقابض العوضين، إلّا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما. و لو شرط تأخيرهما و هما في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالي بالكالي.
فإن تنازعا في التقدّم تقابضا معاً، سواء كان هناك تعيين أو لا، و في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] يجبر البائع أوّلًا، لأنّ الثمن تابع للمبيع، و بالقبض
[١] في «م» و «ق»: و وقوده.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٦٧.