الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠
قانصة أو حوصلة- بتشديد اللام و تخفيفها- أو صيصية- بغير همز- و إن أكل السمك ما لم ينصّ على تحريمه.
و تكره الفاختة و القنبرة و الهدهد و الشقراق و الصوام و الصرد. و في الخطّاف روايتان [١] أشهرهما و أصحّهما الكراهيّة، و يعضده أنّه يدفّ، و حرّمه ابن البرّاج [٢] و ابن إدريس [٣] مدّعياً الإجماع.
و اختلف في الغربان فأطلق في النهاية [٤] الكراهة، و في الخلاف [٥] يحرم الغراب كلّه على الظاهر في الروايات، و في الإستبصار [٦] يحلّ كلّه، و في المبسوط [٧] يحرم الكبير الأسود، الذي يسكن في [٨] الجبال و يأكل الجيف و الأبقع.
و يباح غراب الزرع و الغداف، الَّذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و حرّم ابن إدريس [٩] ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع الصغير.
و في صحيح عليّ بن جعفر [١٠] عن أخيه عليه السَّلام لا يحلّ شيء من الغربان زاغ و لا غيره.
و عورض بخبر زرارة [١١] عن أحدهما أنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما
[١] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٤٣.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٠٤.
[٤] النهاية: ص ٥٧٧.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٢٦٧.
[٦] الاستبصار: ج ٤ ص ٦٦.
[٧] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨١.
[٨] هذه الكلمة غير موجودة في «م».
[٩] السرائر: ج ٣ ص ١٠٣.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٣ ج ١٦ ص ٣٢٩.
[١١] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٢٨.