الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨
و لا يكفي المكيال المجهول، و الوزن المجهول، و المعدود إذا عسر عدّه جاز كيله بمعدود.
و لو باع الأرض و الثوب المشاهدين و لمّا يمسحا جاز، و يظهر من الخلاف [١] المنع.
و لو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخيّر، فيأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء، و قيل: في الأرض يأخذها بجميع الثمن، و روي [٢] التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع.
و ما يفسد طعمه و ريحه فالأولى [٣] اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صحّ و يتخيّر مع العيب، و كذا ما يفسد بالاختبار كالجوز و البيض و البطّيخ.
و يثبت الأرش في التصرف بماله [٤] بقيّة، و لو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه، و يحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأوّل و على البائع على الثاني، و يسترد الثمن على التقديرين، و ظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.
و لا فرق بين المبصر و غيره، و قال سلار [٥]: للمكفوف الردّ و إن تصرّف.
و لو تبرّأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صحّ عند الشيخ [٦] و أتباعه و يشكل بأنّه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.
و يجوز شراء المسك في فاره، و إن لم يفتق بإدخال خيط فيه، و فعتق أحوط، ثم يتخيّر المشتري إن ظهر فيه عيب.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٦١.
[٣] في باقي النسخ: الأولى.
[٤] في باقي النسخ: مع التصرف في ماله.
[٥] المراسم: ص ١٨٠.
[٦] النهاية: ص ٣٩٢.