الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٩
و لو ادّعى جهل قدره حلف و فسّر بما ظنّه. و لو تأوّل بأنّ مال فلان حرام، أو عين و ما أقررت به حلال، أو دين و الحلال و الدين أكثر نفعاً أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ [١]، و يقبل عند الفاضل [٢] بيمينه.
و لو قال له علي أكثر من مائة، لزمه مائة و أدنى زيادة.
و لو قال ماله عليّ أكثر من مائة، فإن ضمّ اللام في له فكالأول، و إن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه، لأنّه لا يلزم من نفي الزائد [٣] عليها ثبوتها وجهان.
و لو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين [٤]: يلزمه ثمانون درهماً كالنذر، و أنكره ابن إدريس [٥] لبطلان القياس، و لاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكراً كثيراً، و الشيخ يقول [٦]: هو عرف شرعيّ و تبعه القاضي [٧] و به قال ابن الجنيد [٨]، و جعل حكم العظيم حكم الكثير.
درس ٢٢٦
الثامن: الإبهام في الجزء،
فلو قال له نصف فسّر بنصف ما يتموّل، و لو قال له درهم و نصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، و لو قال له عليّ جزء من درهم فسّر بما شاء و إن قل، و لو قال معظم درهم أو أكثره
[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ١٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.
[٣] في «ق»: الزيادة بدل الزائد.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٩ مسألة ١، و المبسوط: ج ٣ ص ٦.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٠٠.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٦.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٢.