الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٤
الخامس: قال الصدوق [١] في شراء الأمة:
إن جاء بالثمن إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، لرواية علي بن يقطين [٢]، و هي نادرة.
السادس: ظاهر الأكثر أنّ البائع يملك الفسخ و المطالبة
بالثمن بعد الثلاث، و ظاهر ابن الجنيد [٣] و الشيخ في المبسوط [٤] بطلانه، و الَّذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة، و حمل على نفي اللزوم.
السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة
حكم الفاضل [٥] بعدم جواز الفسخ، لزوال سببه، و يحتمل جوازه، لوجود مقتضيه فيستصحب.
الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما
تغيّرت الصورة عند الفاضل [٦]، و يحتمل اطّرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، و لو شرطاه و خرج الخيار فكذلك.
التاسع: لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّاً أو بعضه فكلا قبض،
و لو قبض المبيع فلا خيار، و في بعض كلام الشيخ [٧] أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثمن، و فيه قوّة.
و خامسها: خيار ما يفسده المبيت،
و هو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، و يتفرّع عليه كثير مما سلف، و الأقرب اطّراد الحكم في كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، و لا يتقيّد بالليل.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٣٥١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٧٨.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٥١.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٣٥١.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٨.