الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٩
و ليقل بعتك بكذا و ربح درهم، و لا يقل ربح العشرة درهم فيكره، و للشيخ [١] قول بالتحريم، و اختاره الشاميّان [٢].
و يجب الإخبار بالأجل، فلو أخلّ به فالمروي [٣] أنّ للمشتري مثله، و في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و السرائر [٦] يتخيّر المشتري بين الفسخ، و الأخذ بالثمن حالًّا.
و لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقاً، و قال ابن الجنيد [٧] و القاضي [٨]: يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي.
و العبارة اشتريته بكذا و شبهه، و لو عمل فيه بنفسه قال و عملت فيه بكذا، و لو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك و أن يضمّه و يقول تقوّم عليّ أو رأس مالي على الأصحّ، و منع في المبسوط [٩] من رأس مالي هنا.
و لو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الإخبار عمّا نقص بها.
و لا يضمّ المؤنة و الكسوة و الدواء. و يضمّ اجرة الدلّال و الكيّال و الحافظ و المخزن.
و لو حطّ البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ [١٠]، و لو زاده ألحقه
[١] النهاية: ص ٣٨٩.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٩ و لم نعثر عليه في المهذب و جواهر الفقه و ذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٠.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٢.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٥٩.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٩١.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.
[٨] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.
[٩] المبسوط: ج ٢ ص ١٤١.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٦١.