الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٨
المعطوف، مثل له عليّ ألف درهم و عشرون و مائة أو ألف درهم و عشرون. أمّا لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ [١]: بسريانه إلى ما قبله، و إن تكثّر مثل له ألف و مائة و خمسة و سبعون درهماً.
و لو قلنا: بسريانه، فلو قال [٢] له عليّ مائة و له عليّ عشرون درهماً لم يسر لتغاير الجمل. و كذا لو قال له عليّ مائة دينار و خمسة و عشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميّزها، و في سريانه إلى الخمسة الوجهان.
و لو قال له خمسة عشر درهماً فالكلّ دراهم قطعاً.
السادس: الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة،
مثل له عليّ من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية، و اختاره ابن إدريس [٣]، و عشرة و تسعة، و اختاره الشيخ في الكتابين [٤] باعتبار دخول الطرفين و عدمه.
و لو أراد مجموع الأعداد فهي خمسة و خمسون، و بيانه [٥] أن يزاد على آخر الأعداد واحد و يضرب المجموع في نصف العدد الأخير.
السابع: الإبهام للوصف،
فلو قال له عليّ درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، و لا يقبل في الزيف بالفلوس.
و لو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أيّ مال أو عظيم جدّاً فسّر بما يتموّل، لأنّ كلّ مال عظيم خطره لكفر مستحلّه، و كذا لو قال حقير.
و لو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره و زيادة.
[١] المبسوط: ج ٣ ص ٧.
[٢] في باقي النسخ: و قال.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٥٠٩.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٨ مسألة ٢٢ المبسوط: ج ٣ ص ٢٧.
[٥] في «م» و «ق»: و بأنّه.