الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٩
[حكم الربا بين الزوجين و بين الوالد و ولده]
و لا ربا بين الزوجين دواماً و متعة على الأقرب، و لا بين الولد و والده و إن علا، و لا بين المولى و عبده إن قلنا بملك العبد، إلّا أن يكون مشتركاً.
و يجوز أخذ الفضل من الحربي لا أعطاه الفضل، و في جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف أقربه المنع. و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً.
و ابن الجنيد [١] جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلّا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهرهُ عدم جواز أخذ الولد الفضل، و إنّه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، و هما ضعيفان، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد مطلقاً.
و المعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.
و يجب على آخذ الربا ردّه بقيت العين أو تلفت، عالماً بالتحريم أو جاهلًا عند المتأخّرين، و قال الصدوق [٢] و الشيخ [٣]: يكفي الجاهل الانتهاء، للآية [٤]، و للرواية [٥] عن الباقرين عليهما السلام، و هو المعتمد.
درس ٢٦٢ [أحكام الربا في النقدين]
إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتّحاد الجنس.
و يجب فيه التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه، و لو قبضا بعضاً صحّ فيه و فيما قابله، و لو فارقا المجلس مصطحبين حتّى تقابضا جاز، و لو تقابضا جزافاً ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.
[١] المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٦.
[٣] النهاية: ص ٣٧٦.
[٤] البقرة: ٢٧٨.
[٥] الكافي: ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥ و ٩.