الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤١
و روى أبو بصير [١] اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة، و هو على الندب.
و روى سماعة [٢] جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضميمة، و هو متروك.
و يجوز بيع الكلأ المملوك، و ليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. و يجوز بأكثر، و لو كان قد عمل فيه جاز، و الظاهر أنّه على الكراهيّة، مع أنّ الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.
و لو أعطى الزارع نصف بزره و نصف نفقته على الشركة جاز، و يكون بيعا إن كان قد ظهر، و إلّا صلحا.
درس ٢٥١ في النزاع و الإقالة
إطلاق الكيل و الوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدّد فالأغلب، فإنه تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، و لو عيّنا غير المتعارف لزم و البحث في النقد كذلك.
و لو تنازعا في النقد المعيّن تحالفا، و لو ادّعى أحدهما النقد الغالب قيل:
يرجّح.
و لو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، و المشتري مع تلفه على الأشهر، و نقل الإجماع عليه في الخلاف [٣]، و الرواية [٤] مرسلة، و قال ابن
[١] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٦٥.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨٣.