الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٩
درس ٢٣٣ و خامسها: تعلّق حقّ غير البائع به
كمال الغير، و ما يختصّ به من الأشياء و إن لم يملك، و الوقوفات المطلقة.
و من وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بيّنة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، و تخيّر [١] مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.
و يجوز للولي تقويم أمته المولّى عليه و شراؤها، و لا يجوز مباشرتها قبل ذلك، و قال الصدوق [٢]: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّها، لخبر إسحاق بن عمّار [٣]، و يحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.
و يجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، و من مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب.
و لا يجوز تناول الامّ من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصّة. و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوّزه علي بن بابويه [٤] و الشيخ [٥] و القاضي [٦]، و ربما حمل على الوصيّة.
و لو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقّه روعي الصلاح، و يبرأ المدّعى عليه إذا كان مقرّا معسرا، و لو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.
و يجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة، و إن لم يكن
[١] في باقي النسخ: و يتخير.
[٢] علل الشرائع: ص ٥٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٩٨.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٣٤٥.
[٥] النهاية: ص ٣٦٠.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٤٩.