الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٧
و يجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار.
الثاني: لو اشترى العبد نفسه
فكالأوّل عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.
الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير
فالأقرب ثبوت الخيار، للعموم و هو في قوّة اثنين، و لو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باقٍ.
الرابع: لا خيار في الإجارة و الإقالة،
لأنّهما ليسا بيعاً عندنا، و كذا الحوالة و الصلح على الأصحّ، و الهبة بشرط الثواب و اقتضاء العين عن الدين و القسمة و الشفعة.
الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية،
و لا يمنعه اجتماع الخيارين، و كذا بيع خيار الشرط و الحيوان.
السادس: يثبت في الصرف تقابضا أو لا،
فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه.
السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط
صحّ العقد، و لهما الخيار على الأقوى، و إن تقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار أنّه لا يجمعهما مجلس عرفاً.
الثامن: لو تنازعا في التفرّق حلف المنكر،
و لو تنازعا في الفسخ و كانا قد تفرّقا قدّم منكره. و لو قال أحدهما تفرّقنا قبل الفسخ و قال الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأوّل، لأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني لأنّه يوافقه عليه و يدّعي فساده، و الأصل صحّته، و لأنّ الفسخ فعله.
درس ٢٥٦ و ثانيها: خيار الشرط،
و هو جائز لهما و لأحدهما و لا يتقدّر بالثلاثة. نعم