الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٥
مسلم [١] و زرارة [٢]، و التحريم خيرة المفيد [٣] و سلار [٤] و ابن الجنيد [٥]، و لم نقف لهم على قاطع.
و لو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهيّة، و بالغ في الخلاف [٦] حيث منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسيئة متماثلًا و لا متفاضلًا، و العجب أنّه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، و أوّل كلامه بإرادة التحريم، لأنّ المسألة إجماعيّة.
و لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصحّ، و تجويز ابن إدريس [٧] ذلك شاذّ.
و روى إسماعيل بن الفضل [٨] كراهة أخذ الغنم من آخر، و اشتراط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، و لو أبدل بعد الولادة فلا بأس. و كذا قال [٩]:
يكره أخذها على أن يدفع إليه في كلّ سنة من ألبانها و أولادها قدراً معيّناً.
و ما له حالتا جفاف و رطوبة يباع مع اتّفاق الحال، و لو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان و متفاضلًا، للرواية [١٠]، و قال في الاستبصار [١١] و تبعه ابن إدريس [١٢]: يجوز متساوياً على كراهيّة، لعدم التصريح
[١] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٩.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٤٨.
[٣] المقنعة: ص ٦٠٥.
[٤] المراسم: ص ١٧٩.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٢.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨.
[٨] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٥١.
[٩] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١١ ج ١٢ ص ٤٥١.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.
[١١] الاستبصار: ج ٣ ص ٩٣
[١٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.