الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢١
كتاب الإقرار و هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر.
[الاستدلال على تشريع الإقرار]
و شرعه ثابت بالكتاب قال الله تعالى «أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي» [١]، «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ» [٢]، «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ» [٣].
و بالسنّة، قال النبيّ صلّى الله عليه و آله [٤] فإن اعترفت فارجمها، قولوا الحقّ و لو على أنفسكم [٥]، و بالإجماع.
[في صيغه و أحكامه]
و يتحقّق بقوله له عندي أو عليّ أو في ذمّتي أو قبلي بالعربيّة أو غيرها [٦] و كذا لو قال نعم أو أجل عقيب قول المدّعي لي عليك مائة مثلًا، و كذا صدقت أو بررت أو أنا مقرّ لك به أو بدعواك أو لست منكراً لحقّك، و يحتمل عدم الإقرار فيه، لأنّ عدم الإنكار أعمّ من الإقرار فيه.
[١] آل عمران: ٨١.
[٢] النساء: ١٣٥.
[٣] التوبة: ١٠٢.
[٤] صحيح البخاري: ج ٨ ص ٢٨.
[٥] البحار: ج ٧٧ ص ١٧٣.
[٦] في باقي النسخ و غيرها.