الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٧
منهما ففي حلف المشتري وجهان: من توقّع حلف الغائب إذا قدّم فلا فائدة، و من اعتبار الحال، فلعلّ الآخر ينكل إذا حضر أو تصدّق، و هذا أقوى.
الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص،
فإن صدّق صاحبه على عدم العفو قاسمه، و إن ادّعى عليه العفو خاصمه، و لا يكون نكوله الأوّل مسقطاً.
درس ٢٧٥ في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب
و كثير منها يتأتّى في ورّاث [١] الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعاً:
[الأول] لو كان ملك بين أخوين
ثمّ مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العمّ و ابن أخيه، لتحقّق الشركة، و لا يختصّ بها ابن الأخ، من حيث اختصاصهما بوراثة الأب دون العم، لأنّ اختلاف أسباب الملك لا أثر لها.
الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل
ثمّ باع الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما و يترك، و على الكثرة له أخذ نصيب الأوّل و الثاني، و في مشاركة الأوّل له أوجه المشاركة، لأنّه كان شريكاً عند العقد، و عدمها، لأنّ ملكه مستحقّ للشفعة فلا يكون سبباً في استحقاقها.
و التفصيل إن عفا عنه شارك لقرار ملكه. و يشكل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوماً للقارّ أوّلًا، و يضعّف بأنّ حقيقة الملك سابقة.
[١] في باقي النسخ: في وارث.