الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٢
لزينة، و كونه أعسر على الأقرب، و استحقاقه الحدّ أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع.
أمّا الكفر و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرّماً أو صائماً أو متزوّجاً أو حجّاما أو حائكاً، أو كون الأمة متزوجة أو معتدّة، فليس بعيب، و يقوى كون الكفر عيباً وفاقاً لابن الجنيد [١] و الشيخ [٢] في أحد قوليه.
فرع:
لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيباً نظر، من نقص انتفاعه، و عدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة.
أمّا لو ظهرت الأمة بكراً و المشتري عاجزاً عن الاقتضاض فلا ردّ هنا قطعاً، إلّا مع الشرط، و قال الشيخ [٣]: لا ردّ و إن شرط، و هو بعيد.
ثمّ إطلاق العقد أو اشتراط الصحّة يقتضي السلامة من العيب.
و يسقط خيار العيب بأُمور أربعة:
أحدها:
علم المشتري به قبل العقد.
و ثانيها:
أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش.
و ثالثها:
أنّ يتبرأ البائع منه مفصّلًا، و في التبرّي مجملًا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الإكتفاء، علم [٤] البائع بالعيب أو لا.
فرعان:
[الأول] هل يدخل العيب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض،
أو في زمن خيار
[١] المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.
[٤] في «ق»: سواء علم.