الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٠
مما هو مذكور في مواضعه) [١].
لواحق:
[الأولى] لو أقرّ المشتري الأمة المزوّجة عقدها
فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عيب، فإن كانت بكراً فلا ردّ و له الأرش، و إن كانت ثيّباً احتمل ذلك، لأنّه كتصرّف المشتري و هو مختار الفاضل [٢]، و احتمل الرد، لأنّ مستند الوطء إلى العقد السابق من البائع و هو خيرة القاضي [٣].
الثانية: الخلاف في أخذ الأرش
في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه و جزم [٤] الشيخ في النهاية [٥] و القاضي [٦] و الحلبي [٧] بجواز [٨] الأرش هنا كما قالوا به ثمّ، و فيه قوّة.
الثالثة [قول المفيد في حدوث العيب عند المشتري]
ظاهر المفيد رحمه الله [٩] أنّ حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الردّ، و يشكل إذا كان غير مضمون على البائع.
الرابعة [حكم قطع الثوب أو صبغه]
جعل في الخلاف [١٠] قطع الثوب [١١] أو صبغه و بيعه مانعاً من الأرش و لو كان باقياً، و قيل: للبائع استرداده و دفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، و فيهما إشكال، و قطع الفاضل [١٢] بالأرش فيهما.
[١] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.
[٣] المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.
[٤] في باقي النسخ: فيلزم.
[٥] النهاية: ص ٣٩٣.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٨
[٨] في باقي النسخ: جواز.
[٩] المقنعة: ص ٥٩٧.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٥٧.
[١١] في «م»: و شقه.
[١٢] المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.