الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨١
و الربح على المؤمن، إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.
و روي عليّ بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام [١] لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، و في حضوره يكون ربا. و الربح على الموعود بالإحسان، و دخول السوق أوّلًا، و طلب الغاية في الثمن، و مدح المبيع و ذمّة من المتعاقدين، و كتمان العيب الظاهر، و اليمين على المبيع، و روي [٢] كراهيّة الربح المأخوذ باليمين، و السوم [٣] ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و إظهار [٤] جيّد المتاع و إخفاء رديّه إذا كان يظهر للحسّ.
و الاستحطاط [٥] بعد العقد، و يتأكّد بعد الخيار، و النهي من النبيّ صلّى الله عليه و آله عنه للكراهة، لأنّه روي عن الصادق عليه السلام قولًا و فعلًا، كما روي عنه تركه قولًا و فعلًا. و البيع في [٦] موضع يخفى فيه العيب، و الاستقصاء في الأُمور، لقول الصادق عليه السلام [٧]: من استقصى فقد أساء.
و الزيادة [٨] وقت النداء، بل حال السكوت، و قال ابن إدريس [٩]:
لا يكره، و قال الفاضل [١٠]: المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.
[١] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب آداب التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٢٩٤، و فيه اختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٠٩.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٩٥.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٣٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٣.
[٧] تحف العقول: ص ٢٧٤.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٣٧.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٤.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.