الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
بيعة و جهالة الثمن، و من ثمّ أبطله في المبسوط [١] و الحلبي [٢] و سلار [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و الفاضلان [٦].
و لو باعه كذلك إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد رحمه الله [٧]، مع أنّه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، و جعله المرتضى [٨] مكرها، و قال ابن الجنيد [٩]: لا يحلّ، فإن هلكت السلعة فأقلّ الثمنين نقداً، و إن أخّره المشتري جاز، و الأقرب الصحّة، و لزوم الأقلّ، و يكون التأخير جائزاً من جهة المشتري، لازماً من طرف البائع، لرضاه بالأقلّ فالزيادة ربا، و لأجلها ورد النهي [١٠]، و هو غير مانع من صحّة البيع.
فروع:
الأوّل: لو باعه بثمن واحد بعضه نقداً و بعضه نسيئة
صحّ قطعاً. و كذا لو أجله نجوماً معلومة. و كذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحديهما نقداً و الآخر [١١] نسيئة.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٧.
[٣] المراسم: ص ١٧٤.
[٤] الوسيلة: ص ٢٤١.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٨٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦. و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٩.
[٧] المقنعة: ص ٥٩٥.
[٨] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٥٢.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٦١.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٣٦٧.
[١١] في باقي النسخ: و الأُخرى.