الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٠
و اللون، و لو ذكر السيّئات كالأغر و المحجل و اللطيم جاز و إن لم يجب ذكرها.
و رابعها: البقر و الحمير،
و يتعرض فيه للسن و النوع و الذكورة و الأنوثة و اللون و البلد.
و خامسها: الطير،
و يعرّض فيه للنوع و اللون، و كبر الجثّة أو صغرها، لأنّ سنّها غير معلوم، و كلّ ما يعلم سنّه يرجع فيها إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السيّد إن كان رقيقا صغيرا، و إلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظنّ أهل الخبرة.
و سادسها: زوائد الحيوان،
كاللبن و اللبأ و السمن و الزبد و الرائب و الصوف و الشعر و الوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز و المرعى، و إن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء و الغيم فان لهما أثرا بيّنا في ذينك عند أهله، و يلزم عند الإطلاق حليب يومه و في اللبإ ذلك و يزيد في اللون و الطبخ أو عدمه.
و في السمن النوع كالبقري و اللون و الحداثة أو العتاقة، و في الجبن كلّ ذلك [١] و الرطوبة و اليبوسة، و كذا القريش و الأقط، و ربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، و في الزبد جميع ما تقدّم، و يتعرّض في الصوف و الشعر و الوبر للنوع و الزمان و الطول و القصر و النعومة و الخشونة و الذكورة و الأنوثة لو ظهر [٢] لهما تأثير في الثمن.
درس ٢٥٠
و سابعها: الثياب،
و يذكر فيه النوع و البلد و العرض و الصفاقة و الغلظ
[١] في «م»: كذلك.
[٢] في باقي النسخ: إن ظهر.