الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٦
قال [١] الفاضل [٢]: يشكل بما أنّه لا يمين على المدّعي إلّا مع الردّ، فيجب أقل متموّل حينئذ.
و لو فسّر بعشرة فقال المقرّ له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمّته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة.
[الألفاظ المبهمة في الإقرار و تفسيرها]
ثمّ الألفاظ المبهمة كثيرة، و لنذكر منها خمسة عشر:
الأوّل: الشيء،
و هو أعمّ من المال، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل، و لو فسّر بالخمر أو السرجين [٣] النجس لم يقبل، لأنّ له يستدعي الملك و ذلك ليس بمملوك، و يحتمل القبول، و هو قول الفاضل [٤]، لصدق الشيء عليه، و إمكان المنفعة و تحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: و كذا يقبل لو فسّره بحبّة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، و قيل: لا يقبل، لأنّه لا قيمة له.
و لا تصحّ الدعوى به، و منع الفاضل [٥] من عدم صحّة الدعوى به.
أمّا لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو فسّره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، و كذا لو فسّره بردّ السلام، و العيادة في مرضه، و التسميت عند عطاسه، و إن كان في الخبر حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، و يحيّيه إذا سلم و يسمّيه إذا عطس، لأنّه لا يخبر عن مثله عادة، و احتمل قبول الفاضل [٦] لهذا الخبر.
[١] في «ق»: و قال.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٢.
[٣] في باقي النسخ: و السرجين.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٢.