الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧
التفضيل و إن كان اجرة بعضهم أكثر، و رواية حسّان [١] المعلّم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهيّة.
الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل،
و اتّخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق [٢] عليه السلام منه مشط، و لا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس [٣] و الفاضل [٤]، و قال القاضي [٥]: يكره بيعها و عملها.
درس ٢٣٥ في المناهي
و هي أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهي عنه لعينه
فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.
و الملاقيح، و هي ما في الأرحام، و المضامين و هي ما في الأصلاب.
و الملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف: أو تعليق البيع على اللمس.
و المنابذة على تفسيري الملامسة، و قد تفسّر بالمعاطاة، و هو ضعيف.
و بيع الحصاة، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الأرض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.
و بيعين [٦] في بيعه، أمّا البيع بشرط الابتياع، و أمّا بثمنين نقدا أو
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٢.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٣.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.
[٦] في باقي النسخ: و بيعتين.