الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٧
و لو شرط الراهن على المؤجّل الزيادة في الأجل صحّ عند الفاضل [١]، خلافاً للمبسوط [٢] حيث أبطل الشرط و الرهن.
و لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز.
و لو شرط تملّك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب، لعدم تراضيهما بدونه.
و لو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطل، لأنّ البيع لا يكون معلّقاً. و الرهن لا يكون مؤقّتاً إلّا بالوفاء. و يضمن بعد الأجل لا قبله، إلحاقاً لفاسد البيع و الرهن بالصحيح في الضمان و عدمه.
و يمنع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك كالبيع و الهبة، أو ينافي حقّ المرتهن كالرهن من آخر، و يعرضه للنقص كالوطء و التزويج، و في رواية الحلبي [٣] يجوز وطؤها سرّاً، و هي متروكة، و نقل في المبسوط [٤] الإجماع عليه. و لا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس، و بين غيرها.
و لو وطئ لم يحد و عزّر، إلّا مع الشبهة، و لو حملت صارت مستولدة. و لا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعيّة النماء في الرهن، و لو قلنا [٥] بالتبعيّة فكذلك، لأنّ الحرّ لا قيمة له، و لأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمّة الراهن، و هو بعيد.
و في بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردّد، من سبق حقّ الراهن، و عموم النهي عن بيعها فيقام بدلها أو يتوقّع قضاء الدين أو موت ولدها، و لو كانت مرهونة في
[١] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٦١.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام الرهن ح ٢ ج ١٣ ص ١٣٣.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٢٠٦.
[٥] في باقي النسخ: و إن قلنا.