الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٦
و الَّذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام [١] في لحم حمير الوحش تركه أفضل، و روى [٢] في لحم الجاموس لا بأس به.
و يحرم الكلب و الخنزير و السباع كلها، و هو كلّ ذي ظفر أو نابٍ يفرس [٣] و إن كان ضعيفاً، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و الأرنب و الضبع و السنور وحشياً أو إنسيّاً، و ابن عرس، و الحشرات كالحية و الفأرة و الجرذ و العقرب و الخنفساء و الصراصر و بنات وردان و القنفذ و الضب و اليربوع و الوبر و الفنك و السمور و السنجاب و العظاء و اللحكة و الذباب [٤] و القمل و البراغيث و النمل [٥].
و قد يعرض للمحلل التحريم بوطء الإنسان، فيحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه قسم و أُقرع حتّى يبقى واحدة. و بالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضاً، فيحلّ بالاستبراء بأن يربط و يطعم علفاً طاهراً، فالناقة أربعون يوماً.
و الحق في المبسوط [٦] البقرة بها، و قال الصدوق [٧]: للبقرة ثلاثون يوماً، و المشهور عشرون يوماً. و للشاة عشرة، و قال الصدوق [٨]: عشرون، و ابن الجنيد [٩] أربعة عشر، و في المبسوط [١٠] سبعة، و للبطة خمسة أيّام، و قال
[١] وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ج ١٦ ص ٣٣
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٥
[٣] في «م»: يفرس به.
[٤] في «م» و «ق»: و الذبان.
[٥] في «م» و «ز»: و النحل و النمل.
[٦] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٢.
[٧] الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٨.
[٨] لم يذكر حكمها في المقنع و الهداية و ذكر في الفقيه عشرة أيام، انظر في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩.
[٩] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٦.
[١٠] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٢.