الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٩
أحدها: الرقيق:
فيذكر فيه الذكورة و الأنوثة و النوع و اللون و السن و القد و كالطويل و القصير و الربعة، و لو قدّر [١] بالأشبار كالخمسة أو الستّة احتمل المنع، لإفضائه إلى العسر [٢].
و يحتمل وجوب ذكر الكحل و الدعج و الزجج و تكلثم الوجه في الجارية و كونها خميصة ريّانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به و عدم عزّته. و الأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيبوبة في الأمة، فلو أطلق بطل.
و لا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، و يحمل على أقلّ درجة، و يحتمل البطلان، لعدم انضباطها فإنّ مرجعها إلى الاستحسان و الشهرة المختلفين باختلاف الطباع.
و لا يجب التعرّض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، و ربما أدّى إلى عزّة الوجود. و كذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسرّي.
و لو قصد بها الخدمة كالزنجيّة جاز، لقلّة التفاوت، و أولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، و منع في المبسوط [٣] منه، لعدم إمكان ضبط و وصفه، و منع ابن الجنيد [٤] من اشتراط الحمل في الحيوان كلّه، و الوجه الجواز. و لا يجب وصف الحمل، لأنّه تابع.
و ثانيها: الإبل،
فيذكر السنّ كالثني و الذكورة و الأنوثة، و اللون كالأسود و الأحمر، و الصنف كالعرابي و البخاتي، و النتاج إذا كان معروفا عامّ الوجود كالعبادي.
و ثالثها: الخيل،
فيذكر الذكورة و الأنوثة و السن و النوع كالعربي و التركي،
[١] في «ق»: قدّره.
[٢] في باقي النسخ: العزّة.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٦.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.