الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٣
و ليس له العفو على مال، إلّا أن يكون مرهوناً عند غير مرتهن المجني عليه أو عنده، و اختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلًا من المجني عليه إلى مرتهنه، هذا.
[حكم رهن السمك في المياه غير المحصورة، و الطير في الهواء]
و لا يصحّ رهن السمك في المياه غير المحصورة، و لا الطير في الهواء، لعدم إمكان القبض. نعم لو قضت العادة بعوده صحّ إذا قبض.
[حكم رهن أُمّ الولد]
و لا رهن أُمّ الولد في غير ثمنها، موسراً كان المولى أو معسراً، و لا في ثمنها مع اليسار، و يجوز مع الإعسار، لجواز بيعها فرهنا أولى، و ظاهر ابن الجنيد [١] جواز رهنها مطلقاً، و لم يستبعده الفاضل [٢].
فرع:
لو رهنها فتجدّد له اليسار انفسخ الرهن و وجب الوفاء، و يحتمل بقاؤه حتّى يوفي، لجواز تجدّد إعساره قبل الإيفاء، و لعلّه أقرب.
درس ٢٧٨
[في زوائد الرهن المتصلة و المنفصلة]
تدخل زوائد الرهن فيه، متّصلة كانت أو منفصلة على المشهور، و نقل فيه ابن إدريس [٣] الإجماع: و خالف فيه الشيخ [٤] في الكتابين و تبعه الفاضل [٥]، و هو منقول عن المحقّق في الدرس، و لم نجد شاهداً على القولين، غير أنّ المعتمد المشهور، و الفاضل تمسّك بروايتي إسحاق بن عمّار [٦] و السكوني [٧]، و لا دلالة فيهما.
[١] المختلف: ج ١ ص ٤٢٢.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٢٢.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٢٤.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٠٩. و المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٧.
[٥] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٦٤.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام الرهن ح ٦ ج ١٣ ص ١٢٦.
[٧] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الرهن ح ٢ ج ١٣ ص ١٣٤.