الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٨
و لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية [١] أشهر، و قال المفيد [٢] و الحلّيون [٣]: يجوز، و هو ظاهر مرسلة أبان [٤]، و مكاتبة ابن فضّال [٥].
درس ٢٥٥ في اللواحق
و لا تكفي المشاهدة في الثمن الَّذي شأنه الاعتبار، خلافاً للمرتضى [٦]، و توقّف الفاضل [٧] في الإكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ [٨] باشتراط ذرعه، و ليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.
و يجوز كون الثمن نقداً و عرضاً ما لم يؤدّ إلى الربا، و منع الحسن [٩] من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، و كذا منع ابن الجنيد [١٠] من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع [١١] من إسلاف الجارية.
[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٩ ج ١٣ ص ٧٠.
[٢] المقنعة: ص ٥٩٦.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣١٠.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٦٩.
[٥] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٧٠.
[٦] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.
[٧] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٣٤.
[٨] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٠.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٦٥.
[١١] المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.