الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٢
و لو قال له جرّة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصّة على الأقوى. و لو قال له خاتم فيه فصّ على خاتم لم يدخل الفصّ في الأوّل و لا الخاتم في الثاني.
و لو قال له جارية و جاء بها و هي حامل صحّ استثناء الحمل على الأقرب.
و لو قال له في هذا العبد ألف درهم و فسّره بأنّه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل و له النصف.
و لو قال و اشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغيّر الحكم. و لو قال له نقد عنّي ألفاً في ثمنه كان إقراراً بالإقراض.
و لو قال أرش جناية قبل، و لا يلزم الإتمام لو نقص العبد. و لو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع و صرف إليه ذلك إن احتمله.
و لو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول، لأنّه تعريض [١] للبيع، و يكون له في ثمنه ذلك.
الثاني عشر: الإبهام في الأعيان و شبهها،
فلو قال [٢] هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين، فلو أنكره المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به أو أقرّه في يد المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلى التصديق سمع.
و لو قال عليّ ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين و لزوم الأوّل، و لو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني، و لو قال دينار أو درهم طولب بالبيان.
الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات،
و هو إنّما يكون معتبراً لو كان المقرّ عالماً بذلك القدر و عبّر عنه بتلك العبارة، فلو لقّن
[١] في باقي النسخ: تعرّض.
[٢] في باقي النسخ فلو قال له.