الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٥
في الميزان [١]، حذراً من أنّه لا يفلح رواه زرارة [٢].
[أحكام الإماء]
و يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل و إلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.
و في رواية أبي بصير [٣] لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.
و يكره وطء ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، و العقد أشدّ كراهة من الملك، و حرّمه ابن إدريس [٤]، بناء على كفر ولد الزنا و تحريم الكافرة. و في المقدّمتين منع.
و يكره الحجّ و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة [٥] لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء.
و اختلف في التفريق بين الأطفال و أُمّهاتهم إلى سبع سنين،
و قيل: إلى بلوغ مدّة الرضاع، و في رواية [٦] سماعة [٧] يحرم، إلّا برضاهم، و أطلق المفيد [٨] و الشيخ في الخلاف و المبسوط [٩] التحريم و فساد العقد [١٠]، و هو ظاهر الأخبار [١١]،
[١] في باقي النسخ: في كفّة الميزان.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.
[٦] في «م» و «خ ل الأصل»: ففي رواية.
[٧] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.
[٨] المقنعة: ص ٦٠١.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. و المبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.
[١٠] في باقي النسخ: و فساد البيع.
[١١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.