الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٧
كسب الفحل.
[صور اختلاف المالك و الغاصب و أحكامها]
و لو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدّع ما يكذّبه فيه الحسّ، أو فيما عليه من الثياب و الآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلّل الخمر عند الغاصب، أو في تجدّد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.
و لو اختلفا في ردّه أو في موته قبل ردّه [١] أو بعده أو في ردّ بدله مثلًا أو قيمة، حلف المالك.
و لو أقاما بيّنتين تساقطتا و يحلف المالك، و في الخلاف [٢] يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، و هو حسن بل واجب، و قال ابن إدريس [٣]: البيّنة للغاصب لأنّها تشهد بما يخفى.
و لو اختلفا في تقديم [٤] العيب حلف الغاصب عليه، لأنّه غارم قال [٥] الشيخ [٦] و ابن إدريس [٧]، و لو قيل: يحلف المالك، لأنّ الأصل السلامة و عدم التقدّم كالبيع، كان وجهاً.
و لو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ [٨]، و الغاصب عند ابن إدريس [٩]، و الأوّل أصحّ.
[١] في باقي النسخ: الردّ.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٧٧ مسألة ٣٤.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٨١.
[٤] في «م» و «ق»: تقدّم.
[٥] في باقي النسخ: قاله.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ١٠١ و ص ١٠٤.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.
[٨] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٤.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.