الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥١
الغرفة، لأنّها لا يتصوّر بدونه، بخلاف البيت، و اختاره في المختلف [١].
و لو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجاً ترصيفاً حلف صاحب البيت لاتّصاله به.
الخامسة: لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر و تنازعا
حلف صاحب البيت لاتصالها به، و لو كان للآخر عليها يد بتصرّف أو سكنى حلف، لأنّ يده أقوى.
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلى و صاحب الأسفل في عرصة الخان
الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما و اختصاص صاحب [٢] الأسفل بالباقي، و ربما أمكن الاشتراك في العرصة، لأنّ صاحب الأعلى لا يكلّف المرور على خط مستوٍ، و لا يمنع من وضع شيء فيها، و لا من الجلوس قليلًا.
و لو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلّا أن نقول في السكّة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، و يؤيّده أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل. و لو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو تنازعا في المرقى و محلّه فهو للأعلى،
و في الخزانة تحته بينهما.
و لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى و الأسفل فيقضى بهما بينهما، و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و كيزانه تحتها.
ثمّ إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس.
الثامنة: لو تنازع راكب الدابّة و المتشبّث بلجامها فيها،
فهما سواء عند
[١] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٧.
[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.