الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٣
خشب العريش ذلك، و يريد السمع أو العقد.
و ثاني عشرها: الحجر و اللبن و الآجر،
ففي الحجر النوع و اللون و القدر و الوزن و للطحن يزيد الدقّة أو الثخن و البلد، و في اللبن القالب المشهور، و المكان الذي يضرب فيه، و كذا في الآجر، و يزيد فيه اللون.
و ثالث عشرها: الآنية،
فيذكر النوع و الشكل و القدر و الطول و السمك و السعة، و كونه مصبوبا أو مضروبا، و الوزن، خلافا للشيخ [١] و مدار الباب على الأمور العرفيّة، و ربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء و خطّ الفقيه البيان الإجمالي.
درس ٢٥٣
الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن
فيما يكال أو يوزن و فيما لا يضبط إلّا به، و إن جاز بيعه جزافا كالحطب و الحجارة.
و يجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز و اللون، بخلاف الرّمان و البيض فلا يجوز بغير الوزن. و لو جمع بين الوزن و العدد بطل، و إن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل [٢].
و لو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحّة، لرواية [٣] وهب عن الصادق عليه السلام.
و يشترط في المكيال و الصبخة العموميّة، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، و لو عيّنا مدّا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، و لا يبطل العقد في الأصحّ. و كذا لو شرط في البيع، و له ملء المكيال و ما يحتمله، بلا هزّ و زلزلة
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥٣.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٦٣.