الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١
و النعومة و أضدادها. و لا يجوز ذكر الوزن لعسره.
و له الخام عند الإطلاق، و إن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي و القبطي و الروسي.
و يجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه و إشباعه أو عدمه. و لا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، و منعه الشيخ [١] إذا صبغه [٢] بعد غزله، لأنّ الصبغ مجهول، و لأنّه يمنع من معرفة الخشونة و النومة.
و في وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله و تأثيره في الثمن.
و ثامنها: الحرير و الكرسف و الكتّان،
و يذكر فيها البلدان و اللون و النعومة أو الخشونة، و يختصّ الحرير بالغلظ أو الدقّة.
و يجوز السلف في جوز القزّ، فيذكر اللون و الطراءة أو اليبس و البلد، و أبطله الشيخ [٣] إذا كان فيه دود، لأنّ الحي يفسد بالخروج، و الميّت لا يصحّ بيعه.
قلنا: هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه.
و الكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، و قيل: يحمل الإطلاق على عدمه، و هو بعيد، إلا مع القرينة. و لو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف و اشتراط الغلظ أو الدقّة. و لو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.
و تاسعها: الحبوب و الفواكه و الثمار،
فيذكر في الحنطة البلد و الحداثة و العتق و اللون و الكبر أو الصغر و الصرابة أو ضدّها.
و لا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، و إن ذكره جاز، و في الشعير
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٧.
[٢] في باقي النسخ: إذا صبغ.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٢.