الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٦
و يشكل بالجهالة فيبطل، إلّا بالتبعيّة كما قاله الفاضل [١].
و منع الشيخ [٢] من بيع البطّيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ الصلاح، إلّا بشرط القطع، و الوجه الجواز. و يحمل الإطلاق على بدوّ الصلاح.
و يجوز بيع الزرع قائماً و حصيداً، بارزاً كان أولا، و بيع سنبله خاصّة، و منع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلّا مع القصل، و الوجه الجواز.
و الحصاد على المشتري، و كذا لو باعه قصيلًا، و لو أبى قصله البائع أو تركه بأُجرة، و كذا الثمرة بشرط الصرام.
و لو باعها مطلقاً وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً من بسر أو رطب أو تركه أو عنب أو زبيب أو طلاء. و لو اضطرب العرف فالأغلب، و مع التساوي يحتمل وجوب التعيين، و الحمل على أقلّ المراتب، لأنّه المتيقّن، و على أعلاها صيانة لمال المشتري، و استثناء البائع الثمرة كذلك.
و السقي لكلّ منهما جائز ما لم يتضرّر، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، و يحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشترياً كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف. و لو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.
و لو اشترى نخلًا بشرط قطعه جذوعاً وجب الفور، إلّا أن يشترط التأخير إلى أجل معيّن فيجب، و يسقى لو افتقر إليه.
و لو أخّره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر [٣] للمشتري، و عليه أُجرة الأرض،
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٢.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.
[٣] في باقي النسخ: فهو للمشتري.