الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٢
بالجنس ضمّ إليها شيئا، فظاهره أنّ الضميمة إلى الحلية، و لعلّه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضمّ إليها المحلّى أو شيئا آخر أو يضمّ إليها و إلى المحلّى تكثيرا للثمن من الجنس، و ربما حمل على الضميمة إلى الثمن، و هو واضح.
و هنا مسائل:
[الأولى] قال في المبسوط [١]: لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف،
و منعه الفاضل [٢] إذا لم يختر الفسخ.
الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق
فالوجه الجواز وفاقا للفاضل [٣]، و منعه الشيخ [٤]، لأنّه يمنع الآخر خياره، و ردّ بأنّا نقول ببقاء الخيار.
الثالثة: لو قبض زيادة عمّا له
كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ [٥]، و يجوز هبته له، و شراء معيّن أو موصوف به و شراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. و لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حلّ.
الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار
حمل على الشقّ، إلّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.
و لو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقّان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.
و لو شرط في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ [٦]، لزم
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.
[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٩٨.