الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٠
و يجوز السلم في السمك و الجراد حيّاً و ميّتاً و نيّاً و مطبوخاً، و في الصمغ و الطين الأرمني و الحسيني عليه السَّلام سادجاً و معمولًا سبحاً و ألواحاً.
و لو أسلم حالًّا فسلم المبيع في المجلس ففي الإكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله.
و لو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرّق صحّ، و إلّا فلا على الأقرب فيهما. و لو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصحّ، و وجه الجواز أنّ الإحالة كالقبض.
و لو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحّة و اشتراط قبض مال الصلح.
و يجوز اشتراط الرهن و الضمني، و كلّ سائغ و لو كان أصواف نعجات، مع التعيين على الأقرب.
و لو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي، و بطل فيه على الأقرب.
و لو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدّعي الصحّة، و لو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل و الخارج، و قيل: يقدّم بيّنة القبض لشهادتها على الإثبات. و لو قال البائع قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق فأنكر المسلم حلف البائع.
و لو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله، إلّا أن يكون المسلم فيه خمراً أو خنزيراً و لم يقبضا فيبطل.
و لو أسلم عرضاً في عرض ثمّ جاء بالثمن و هو على الصفات وجب القبول، و لو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها.
و يجوز تعدّد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق، فلو قبض بعض الثمن وزّع على الجميع.