الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٤
و لا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها، و لا الفورية، فله الإجازة ما لم يردّ.
و لو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك [١] عند الإجازة قاله الشيخ [٢]، و اشترط الفاضل [٣] إجازة القبض، و هو حسن إن كان الثمن في الذمّة.
و حكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، و لا يوجبه إيصال القبض، و يرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة. فلو [٤] فاتت بغير استيفاء فوجهان.
و لو زادت للمالك، إلّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، و قال ابن إدريس [٥]: إنّما يرجع بالعين، و قال ابن حمزة [٦]: ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأنّ الخراج بالضمان و نقص بالغاصب، و قال الحلبي [٧]: إذا كان البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي و هلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، و لعلّه أراد المعاطاة.
و يجوز للواحد تولّي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.
درس ٢٣٨ [شرائط العوضين]
يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.
[١] في «ق»: دفعه إلى المالك.
[٢] النهاية: ص ٤٠٦.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٦.
[٤] في «م»: و لو.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٢.
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.