الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٢
جميع الجوانب، قضاء للفظ.
و لو باعه بيتاً من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، و يحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، و هو يحصل في السلوك بجانب واحد، و لم يعيّن. و لو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، و شمول الجميع.
و يجوز على كراهيّة بيع ماء النهر و المصنع و البئر، مع المحل و بدونه، و بيع الجرّ [١] و الروايا، و الشراء بيعاً و سلّماً بالفلوس، و بيع المعدن المملوك.
و لو أحيا أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً، و أمّا بيع أُمّ الولد و الوقف فقد سبق.
درس ٢٤٠ في النقد و النسيئة
لا يجب تعيّن أحدهما في العقد، لأنّ مطلقة يحمل على النقد، فإن شرطه تأكّد، و أفاد التسليط على الفسخ، إذا عيّن زمان النقد فأخل المشتري به، و إن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، و إدراك الثمار فيبطل العقد، و يجوز بالنيروز و المهرجان و الفصح و الفطير و شهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.
و لو باع بدينار نقداً و بدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السَّلام [٢] لزوم أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، و عليه جماعة، و يعارضه النهي [٣] عن بيعين في
[١] في باقي النسخ: و بيع الحبّ.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٦٧.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٥ ج ١٢ ص ٣٦٨.