الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٣
للأعمال الدنيّة، و روى عمّار [١] الكراهة مطلقاً، و روى ابن سنان [٢] لا بأس بها لفعل موسى عليه السَّلام، و جمع الشيخ [٣] بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره.
و عن الرضا عليه السَّلام [٤] كلّ شيء يتّقي فيه العبد ربّه فلا بأس به، و كان السؤال عن بيع الرقيق.
و قال الباقر عليه السَّلام [٥]: كان أهل الكهف صيارفة.
و يكره [٦] الإنزاء على الناقة و ولدها طفل إلّا أن ينحر أو يتصدّق به، و إنزاء الحمار على العتيق، و انتهاب [٧] نثار العرس، و بيع [٨] الملك لغير ضرورة، إلّا أن يشتري خيراً منه.
درس ٢٣٧ في آداب التجارة
و هي التفقه [٩] فيما يتولّاه، و تقديم [١٠] الاستخارة و السهولة و الحلم و إيفاء الكيل و الوزن و الاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى عليّ عليه السَّلام.
[١] وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٧٦.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٧٦.
[٣] الاستبصار: كتاب المكاسب ب ٢٩ في كراهية أن يواجر الإنسان لنفسه ج ٣ ص ٥٥.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٩٩.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٧٣.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢١.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٤٥.
[٩] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٢.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٣.