الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦
في الرواية. و أمّا العنب بالزبيب و غيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوّز فيه متماثلًا في القدر، و متع منهما ابن الجنيد [١] و الحسن [٢] و ابن حمزة [٣] و الفاضل [٤]، و هو أولى.
مسائل [متفرقة]
[الأولى] منع في النهاية [٥] من بيع السمن بالزيت متفاضلًا نسيئة،
تعويلًا على روايات [٦] قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، و منع [٧] فيها من بيع السمسم بدهنه و الكتّان بدهنه، و تبعه ابن إدريس [٨]، و جوّزه الفاضل [٩] مع التساوي.
الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزناً
احتياطاً، عند الشيخ [١٠] و ابن إدريس [١١] جزماً، لأنّ الوزن أصل للكيل، و قال الفاضل [١٢]: يباع أحدهما بالآخر كيلًا متساويين، لأنّ الكيل في الحنطة، و الروايات الصحيحة [١٣] مصرّحة بالجواز في المتماثلين، و ليس فيها ذكر العيار.
[١] المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.
[٣] الوسيلة: ص ٢٥٣.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.
[٥] النهاية: ص ٣٧٨.
[٦] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ٦ و ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.
[٧] النهاية: ص ٣٧٩.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٥٧.
[١٠] المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.
[١١] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٩.
[١٢] المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.
[١٣] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٤٠.