الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٧
الصدوق [١] ثلاثة، و روى [٢] ستة و للدجاجة ثلاثة، و قال الحلبي [٣]: خمسة.
و الحق الشيخ [٤] شبه الدجاجة بها و ما عداها لا مقدّر فيه، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل، و قال ابن الجنيد [٥]: يكره الجلال، و جعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.
و لو شرب المحلّل خمراً ثمّ ذبح غسل لحمه، و حرم ما في باطنه، و قال ابن إدريس [٦]: يكره.
و موثّقة زيد الشحام [٧] مصرّحة بأنّها إذا شربت خمراً حتّى سكرت و ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.
و لو شربت بولًا نجساً غسل ما في بطنها. و لو شرب المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله، و إن لم يشتدّ كره.
و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام، أمّا بعلف إن كان يأكله، و أما بشرب لبن طاهر.
و لو شرب لبن امرأة و اشتدّ كره لحمه.
و ثانيها: حيوان البحر،
و يحلّ منه السمك الذي له فلس و إن زال عنه كالكنعت، و يحرم ما لا فلس له كالجرّي- بكسر الجيم- و المارماهي و الزهو و الزمّار على الأظهر، و في صحيح زرارة [٨] عن الباقر عليه السلام كراهة الجرّي،
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٩.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧ ج ١٦ ص ٣٥٧.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٧٧.
[٤] النهاية: ص ٥٧٨.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٦.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٩٧.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٥٢.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١٩ ج ١٦ ص ٤٠٤.