الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٠
لو وزّعا الثمن نجوماً ليردّ في كلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه.
و لو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع جاز، و يكون الفسخ مشروطاً بردّ المبيع، فلو فسخ قبله لغا.
و لو شرط الارتجاعين و اتحد الوقت صحّا قطعاً، و إن تغاير الوقت احتمل صحّتهما فالسابق يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر.
الثانية: في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار،
بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا ينافيه، أو أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار، و ربما قطع الشيخ [١] بملك المشتري إذا اختصّ بالخيار، و ظاهر ابن الجنيد [٢] توقّف الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع و على الآخرين للمشتري.
الثالثة: لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه
فهو كما مرّ في خيار المجلس.
الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء
في حضور الآخر و غيبته بحكم الحاكم [٣] و عدمه. نعم ثبوته يتوقّف على الإشهاد مع النزاع، و قال ابن الجنيد [٤]. يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ و الإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: و في المشترك لا ينفد الفسخ و الإمضاء إلّا بحضورهما، و قال ابن حمزة [٥]: لا بدّ في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، و في المبسوط [٦] لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.
الخامسة: التصرّف في مدّة الخيار
إيجاب من المشتري و فسخ من البائع، و لا
[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٠.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٥٢.
[٣] في «ق»: في حكم الحاكم.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٥٢.
[٥] الوسيلة: ص ٢٣٨.
[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٨٥.