الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٣
العامي الصيغة لم يترتّب الحكم، و لو سمع من مقرّ صيغة [١] حكم بها عليه ظاهراً.
و لو ادّعى الجهالة و كان ممكنا في حقّه احتمل قويّاً سماع دعواه، فلو قال لزيد عليّ مال و نصف ما لعمرو و عليّ مال و نصف ما لزيد فلكلّ منهما أربعة، لأنّ لزيد شيئاً و لعمرو [٢] مال و نصف شيء فلزيد مال و نصف مال و ربع شيء يعدل شيئاً، يسقط ربع شيء بربع شيء يبقى [٣] مال و نصف مال يعدل ثلاثة أرباع شيء، فالشيء مالان و لكلّ مال نصف فيكون أربعة، ثمّ يسأل عن معدود الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه
من غير حساب و لا رجوع إلى المقرّ، كقوله له عليّ من الفضّة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، و رجع إلى ذلك في التفسير.
الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم،
فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إليّ صحّ الإقرار و أُخذ به، فلو قال في شيء لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه.
و لو قال لا حقّ لي عندك أو في يدك ثمّ رأى في عنده شيئاً فقال ما كنت أعلم بهذا و هو لي سمعت دعواه، لإمكانه فيحلف المتشبّث إن لم يكن للمدّعي بيّنة.
درس ٢٢٧ في الإضراب و الاستثناء
لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى، و لو عيّن أحدهما و أبهم الآخر
[١] في «ق»: صيغته.
[٢] في باقي النسخ: فلعمرو.
[٣] في «ق»: فيبقى.