الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١
الحرام ما حرّمه الله في كتابه، و في خبر غياث [١] كراهة الغراب، لأنّه فاسق، و به جمع الشيخ [٢] بين الخبرين فحمل الأوّل على أنّه ليس حلالًا طلقاً بل حلال مكروه.
و يحرم كلّ ذي مخلاب قوي، كالصقر و العقاب و الشاهين و البازي و الباشق، أو ضعيف كالنسر و البغاث و هو ما عظم من الطير، و ليس له مخلاب معقف، و ربما جعل النسر من البغاث- و هو مثلث الباء- و قال الفراء [٣]: بغاث الطير شرارها و ما لا يصيد منها و الرخم و الحدأة.
و يحرم الخفّاش و الطاوس، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة و الصيصيّة.
و يعتبر طير الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
و يعتبر طير الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
و يحرم البق و الزنابير، و كل مستخبث، و المجثمة و هي الطير و البهيمة تجعل غرضاً و ترمى بالنشاب حتّى تموت، و المصبورة و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.
و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله [٤] عن قتل الخطّاف و الهدهد و الصرد و الضفدع و النملة و النحلة، كذا رواه ابن الجنيد.
درس ٢٠٣ و رابعها: الجامد،
و يحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، أو
[١] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٢٨.
[٢] التهذيب: ج ٩ ص ١٩.
[٣] كما في الصحاح: مادة «بغث» ج ١ ص ٢٧٤.
[٤] رواه في المختلف عن داود الرقي انظر في المختلف: ج ٢ ص ٦٧٩، و وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٤٣.