الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٦
مطلقا، أمّا لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصحّ.
و لو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، و منه أن يقول إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، و هما جاهلان به أو أحدهما. و لو قال إلّا ما يخصّ واحدا من هذا العقد صحّ، و نظر إلى ما تقرّر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صحّ في أربعة أخماسها به.
و لو استثنى جزء من الثمن المقدّر [١] صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلّا نصفه فهو ستة و ثلثان. و لو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كلّه.
و لو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها.
و لو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما.
و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، إلّا أن يشترط صحيحا أو يتعارف.
و لو باع عبده و عبد موكله في عقد واحد صحّ، و قسّط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، و أبطله الشيخ [٢] و القاضي [٣]. و لو كانا مثليين صحّ.
و لو ضمّ ما لا يملك أو لا يصحّ [٤] بيعه فالتقسيط كذلك.
و تعتبر قيمة الخمر و الخنزير عند مستحلّيه منضمّا إلى ما يصحّ بيعه.
و الأقرب جواز بيع الصوف و الشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزّه، و شرط الشيخ [٥] و الشاميان [٦] الضميمة فيه.
[١] في باقي النسخ: المقرر.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩٤.
[٤] في «ق»: و لا يصحّ.
[٥] النهاية: ص ٤٠٠.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦، و المهذب: ج ١ ص ٣٨٢.