الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٨
بعدم دخول الأعلى.
و لا يدخل شجرها و ما بها من آلة منقولة، و لو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، و في المبسوط [١]: يدخل النخل و الشجر في بيع الدار و الخواني المدفونة، لأنّها كالخزائن و الرحى المثبتة أعلاها و أسفلها، و هو قوله في الخلاف [٢]، و وافق في الخلاف [٣] على الرحى، و هو أعلم بما قال. نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، و منع في المبسوط [٤] من دخول ماء البئر في الدار، لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من صحّة بيعه فتمنع من دخوله، و تبعه القاضي [٥]، و خالفهما الفاضل [٦].
و خامسها: السوق و الخان،
و يدخل فيهما الأرض و الدكاكين و أبوابها و طرقها و رفوفها المثبتة، و خزائنها و سقوفها و غرفها، و لو كان باب الدكّان مما ينقل فالأقرب دخوله، للعرف.
و سادسها: الشجر،
و يدخل فيه الكبيرة و الصغيرة و الأغصان و العروق و المجاز و الشرب و لا تدخل الأرض، إلّا مع الشرط أو القرينة. نعم تستحقّ البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس اخرى، و لا استخلاف فروخها، إلّا بالشرط، قيل: و لا تدخل الفروخ، إلّا بالشرط.
و لا تدخل الثمرة، إلّا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثاً و انتقل بالبيع،
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٥.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٦.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٧٧.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٣٩٢.