الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٧
و اجرة مالكها إن سقاه و راعاه.
و لم يشترط المعظم إذن المشتري، و اشترطه ابن إدريس [١]، و رواية الغنوي [٢] مطلقة و لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، و لا في النخل، إلّا أن ينتقل بالبيع، و طرّد الشيخ [٣] الحكم في المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.
و رجوع البائع في عين ماله عند التفليس و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأُصول خلاف، فأدخله الشيخ [٤] في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل [٥]، و أدخل الشيخ [٦] أيضاً الجنبذ في بيع شجر الورد، و تبعه القاضي [٧] و ابن حمزة [٨]، و منع الحلّيون [٩] ذلك، و هو قويّ.
درس ٢٥٠
[بيع المزابنة و حكمها]
تفسد بيع المزابنة، و هي بيع الثمرة بالتمر و إن لم يكن منها، خلافاً للخلاف [١٠]، و الأقرب تعديته إلى سائر الثمار، و كذا المحاقلة، و هي بيع السنبل
[١] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٣٧٧.
[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٧٥.
[٨] الوسيلة: ص ٢٥٠.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٣.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٤١.