الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار.
و حاصل [١] الدور يلزم من جعلهما مقرّين، لا من جعلهما شاهدين، و نحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة ورث خاصّة، و لو كان معهما زوجة و صدقتهما دفعت نصف ما في يدها، و كذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقرّ الأخ بابنين دفعة و تصادفا
ثبت الإرث و عزل الأخ، و لا يثبت النسب، إلّا مع العدالة، و لو تناكرا توارثا [٢]، و لم يثبت النسب.
و لو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين لحقه الآخر، و لا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ بأولى منهما،
فإن صدق [٣] المقرّ به أوّلا على الثاني دفع إليه ما في يده، و إن كذبه [٤] أحلف و اغرم المقرّ للمقرّ به ثانياً ما أخذه الأوّل، سواء بقي وارثاً غيره أم لا على الأشبه.
السابعة: لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ أقرّ بمساويه،
فإن صدّقه اقتسما المال، و إلّا أُغرم المقرّ للثاني قدر نصيبه. و كذا لو أقرّ بثالث و رابع و هكذا.
الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات الولد
أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً، و إن كان المقرّ بالزوج بأحد الأبوين و كان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئاً، و إن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه و هو نصف الثمن.
التاسعة: لو أقرّ بزوجة لذي الولد
دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولدا، و إن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل، و منهما يعلم ما لو أقرّ بزوج أو
[١] في باقي النسخ: و حاصله.
[٢] في باقي النسخ: ورثا.
[٣] في «ق»: صدقه.
[٤] في باقي النسخ: فإن أكذبه.